ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبيبة في الخدمة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21410 تاريخ 27/12/2013،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبيبة في الخدمة» مركزها: جونية - العقار رقم 750 - القسم رقم 6 - بلوك A - ملك ايلي جوزف عضيمي - قضاء كسروان. غايتها: 1 - تقديم الخدمات الإنسانية والقيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والصحية والتربوية والمهنية لأبناء المجتمع عبر الإعتناء بكافة فئات المجتمع التي تحتاج الى العناية والرعاية. 2 - إعداد النشرات والملصقات التوجيهية وإقامة المحاضرات والندوات التثقيفية والدورات التدريبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: دافيد انطوان الخوري ايلي جوزف عضيمي ماكي جورج استانبوليان جورج نايف نصرالله جورج سمعان حالق موريس ميشال ابو رضى نجوى جرجي ابو سليمان مارلين بشاره حرفوش هاكوب ناصيف عوده ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج نايف نصرالله.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 كانون الثاني 2014
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل