All legislation

علم وخبر Notice of association No. 172 30/01/2014

تأسيس جمعية بإسم: «بيت التدريب والحوار» {TDH Training and Dialogue House}مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
172
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 299-300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 172 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بيت التدريب والحوار» {TDH Training and Dialogue House} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12052 تاريخ 11/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «بيت التدريب والحوار {TDH Training and Dialogue House} مركزها: طرابلس - التل - شارع البلدية - العقار رقم 45 - ملك الأوقاف الإسلامية - بناية الغندور - الطابق الخامس. غايتها: تتمتع بالشخصية المعنوية وهي تهدف الى: 1 - المساهمة على نشر ثقافة الحوار بين مختلف افراد الشعب اللبناني والتشجيع على اللجوء اليه كوسيلة للتبادل الفكري وحل الخلافات والنزاعات والتدريب على كافة تقنياته ووسائله. 2 - المساهمة على التوعية على الوسائل البديلة لحل النزاعات ولا سيما الوساطة ونشر مفهومها في لبنان والخارج وحث المجتمعات على إعتماده. 3 - المساهمة على رفع مستوى الوعي لدى فئات المجتمع كافة ولا سيما لجهة حقوقها المدنية والسياسية والإجتماعية وطرق ممارستها وأيضاً لجهة واجباتها. 4 - المساهمة على رفع مستوى التعليم والتثقيف لدى افراد المجتمع في لبنان وتفعيل أساليب ووسائل الإدارة لتحسين الأداء وتفعيل التواصل بين العاملين معاً. 5 - التنسيق والتواصل مع قطاعات المجتمع المدني كافة في لبنان والعالم فيما يتعلق بأهداف الجمعية. 6 - المساهمة على وضع الدراسات والمقالات وإقامة ورشات عمل وبرامج تدريبية لتحقيق أهداف الجمعية. 7 - المساهمة على مواكبة العملية التشريعية وتطويرها فيما يتعلق بأهداف الجمعية. 8 - المساهمة في إنشاء مواقع على شبكة الويب من أجل تفعيل التواصل وتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف ابراهيم الهضام نانسي طارق النابلسي ريما رشيد كرامي فهمي رشيد كرامي سنا ماجد عويضه فائزه محمد رشيد سباعي جوزيان زياد ابي فاضل هانيا سمير ايعالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فهمي رشيد كرامي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 كانون الثاني 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل