المادة 1
مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
مرسوم Decree No. 11215 15/02/2014
إن رئيس الجُمهُورية،
بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (أ) من البند 1 من المادة 69 منه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 15 شباط 2014 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء ميشال سليمان