All legislation

مرسوم Decree No. 11215 15/02/2014

إعتبار الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة

Type
مرسوم · Decree
Number
11215
Date
15/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 331
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11215 تاريخ 15/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجُمهُورية،

بنَاء عَلى الدستور، لا سيما البند 5 من المادة 53 منه، والفقرة (أ) من البند 1 من المادة 69 منه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعتبرت الحكومة التي يرئسُها السيد محمد نجيب ميقاتي مستقيلة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 15 شباط 2014 صدر عن رئيس الجمهورية الامضاء ميشال سليمان