All legislation

مرسوم Decree No. 11177 11/02/2014

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة الجمهورية لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11177
Date
11/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 332-333
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11177 تاريخ 11/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،

بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،

بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،

بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 325/م ص تاريخ 6/2/2014 (تأمين اعتماد بقيمة 1.440.000.000ل.ل. الى موازنة رئاسة الجمهورية (نفقات تغذية، بدل مقطوعية مياه ...) على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.440.000.000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /400.000.000/ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) /15.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 - اعياد وتمثيل - /400.000.000/ل.ل. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /500.000.000/ل.ل. المجموع/1.315.000.000/ل.ل. فقط مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية. والى الجزء الثاني «أ»: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /50.000.000/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /25.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /50.000.000/ل.ل. المجموع/125.000.000/ل.ل. فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام /1.440.000.000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي