المادة 1
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /1.440.000.000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية واربعون مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية البند 11 - مواد استهلاكية الفقرة 2 - لوازم ادارية النبذة 2 - نفقات تغذية /400.000.000/ل.ل. الفقرة 7 - مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر اجراء مقاصة عليها) النبذة 1 - مياه (بدل مقطوعية) /15.000.000/ل.ل البند 12 - خدمات استهلاكية الفقرة 4 - اعلانات، مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 3 - اعياد وتمثيل - /400.000.000/ل.ل. الفقرة 9 - خدمات استهلاكية مختلفة النبذة 2 - بدلات اتعاب /500.000.000/ل.ل. المجموع/1.315.000.000/ل.ل. فقط مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليون ليرة لبنانية. والى الجزء الثاني «أ»: الباب 1 - رئاسة الجمهورية الفصل 1 - رئاسة الجمهورية الوظيفة 111 - رئاسة الجمهورية البند 226 - تجهيزات الفقرة 3 - تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - تجهيزات للمعلوماتية /50.000.000/ل.ل. الفقرة 5 - تجهيزات للتدفئة والتبريد النبذة 1 - تجهيزات للتدفئة والتبريد /25.000.000/ل.ل. البند 228 - صيانة الفقرة 7 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية النبذة 1 - صيانة تجهيزات للمعلوماتية /50.000.000/ل.ل. المجموع/125.000.000/ل.ل. فقط مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية. المجموع العام /1.440.000.000/ل.ل. فقط مليار وأربعماية وأربعون مليون ليرة لبنانية.