All legislation

علم وخبر Notice of association No. 185 03/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية العربية لأطباء الأشعة التداخلية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
185
Date
03/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 301-302
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 185 تاريخ 03/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لأطباء الأشعة التداخلية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17180 تاريخ 12/10/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية العربية لأطباء الأشعة التداخلية» مركزها: بيروت - الحمراء - ملك عوض. غايتها: 1 - المساهمة في البحث العلمي. 2 - المساهمة في تطوير إختصاص أعضائها. 3 - المساهمة في الخدمات الطبية المجانية للمحتاجين. 4 - الاتصال بالجمعيات المماثلة وتبادل الخيرات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. عباس عفيف شمس الدين د. رضوان محمد مشموشي د. فلاديمير ممتاز كنج د. رجا اميل قشوع محمد غازي قديح ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عباس عفيف شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل