All legislation

علم وخبر Notice of association No. 186 03/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية منارة الغد الخيرية الإجتماعية» مركزها: المنارة - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
186
Date
03/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 302-303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 186 تاريخ 03/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية منارة الغد الخيرية الإجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 14408 تاريخ 9/9/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية منارة الغد الخيرية الإجتماعية» مركزها: المنارة - العقار رقم 1828 - منزل بشار نجيب ابو شاهين - الطابق الارضي - قضاء البقاع الغربي. غايتها: - القيام بالأعمال الخيرية والإجتماعية والسعي مع الجهات المختصة للمساهمة في إنشاء وإقامة المرافق الخيرية التربوية والصحية والثقافية والإجتماعية ك (تنمية الموارد البشرية، المساجد ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، المراكز التعليمية ومحو الأمية والمكتبات العامة، والمستوصفات ودور رعاية الأيتام، وغيرها من المشاريع الخيرية والإستثمارية) وذلك بالتعاون مع أهل الخبرة والإختصاص وفقاً للقانون والأنظمة المرعية الإجراء. -إقامة أنشطة مشتركة وعلاقات اجتماعية تعاونية مع الجهات والهيئات والجمعيات ذات العلاقة والمماثلة والشخصيات الإجتماعية بما يتوافق ويحقق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بشار نجيب ابو شاهين علي احمد ايوب ناهده فخري ايوب اكرم علي الورداني باسمه علي البعلبكي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بشار نجيب ابو شاهين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل