All legislation

علم وخبر Notice of association No. 207 05/02/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 80/أد تاريخ 4/7/1998 للجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
207
Date
05/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 303-304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 207 تاريخ 05/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 80 تاريخ 4/7/1998

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية» المتعلق بتعديل مركزها وغايتها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 20350 تاريخ 11/2/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «اتحاد جمعيات العائلات اليروتية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 80/أد تاريخ 4/7/1998 . وأصبحت على النحو التالي: مركزها: بيروت - شارع مار الياس - سنتر المقاصد - الطابق الثالث. بدلاً من: بيروت - شارع الحمراء - بناية العسيلي - مكتب المحامي امين سنو - الطابق الثالث. غايتها: 1 - جمع شمل جمعيات العائلات البيروتية وخدمة أبنائهم وتوثيق روابط الألفة والمحبة والتضامن والتواصل فيما بينهم وحث العائلات البيروتية على تأليف جمعيات عائلية للإنضمام الى الإتحاد. 2 - تقديم المساعدات والمعونات عند الإقتضاء للجمعيات الأعضاء في الإتحاد وإنشاء مراكز للتقديمات الصحية والإجتماعية. 3 - وضع وتنفيذ برامج لتشجيع الكفاءات والمواهب المتوفرة لدى أبناء العائلات المنضوية جمعياتها في الإتحاد عبر تخصيص جوائز ومنح دراسية للمتفوقين والمساعدة في تأمين فرص عمل لهم. 4 - المحافظة على تراث بيروت المحروسة وقيمتها الحضارية ودورها الريادي. 5 - المساهمة في انشاء مراكز تعليمية لخدمة أبناء العائلات البيروتية والسعي لإنماء مشاريع سكنية. 6 - الإهتمام بحقوق ومطالب البيارتة لدى مختلف المراجع والدوائر الرسمية والبلدية والخاصة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - اجتماعية خيرية ثقافية تربوية. 2 - جمع شمل الجمعيات التي يتألف منها وتوثيق روابط الالفة والتعاون بينها وحث العائلات البيروتية على إنشاء جمعيات عائلية. 3 - تقديم كافة المساعدات والمعونات عند الإقتضاء للجمعيات الاعضاء في الإتحاد وإنشاء مركز للتقديمات الصحية. 4 - وضع وتنفيذ برامج لتشجيع وتنمية الكفاءات المتوفرة لدى ابناء العائلات التي يتألف منها الغحاد عبر إنشاء منح مدرسية وجامعية للمتفوقين من أبناء العائلات البيروتية. 5 - المحافظة على تراث وقيم بيروت الحضارية. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل