All legislation

علم وخبر Notice of association No. 210 05/02/2014

تعديل العلم والخبر رقم: 574 تاريخ 5/5/2008 وتعديله برقم 1683 تاريخ 18/11/2008للجمعية المسماة: «مؤسسة الهيئة الإسلامية للرعاية» مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
210
Date
05/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 305-306
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 210 تاريخ 05/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 574 تاريخ 5/5/2008 وتعديله برقم 1683 تاريخ 18/11/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة الهيئة الإسلامية للرعاية» المتعلق بتعديل والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 728 تاريخ 11/1/2014،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الجمعية المسماة: «مؤسسة الهيئة الاسلامية للرعاية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 574 تاريخ 5/5/2008 وتعديله برقم 1683 تاريخ 18/11/2008 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - رعاية أسر الشهداء والمعوقين والأيتام والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3 - معالجة قضايا الإدمان. 4 - تأمين الخدمات والإحتياجات للشؤون الإجتماعية والتعليمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. 5 - إنشاء المراكز الإجتماعية والثقافية وفتح وإدارة المدارس بما فيها الخاصة المجانية وشبه المجانية وغير المجانية والمعاهد التعليمية والتربوية والمدارس المهنية وسواها. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلاً من: 1 - رعاية أسر الشهداء والمعوقين والأيتام والفقراء وذوي الإحتياجات الخاصة. 2 - معاونة المؤسسات المدنية المختلفة في أعمال الإغاثة والرعاية والتنمية المستدامة. 3 - معالجة قضايا الإدمان. 4 - تأمين الخدمات والإحتياجات للشؤون الإجتماعية والتعلمية والمهنية لتمكين الفئات المذكورة بالوسائل المشروعة المناسبة. 5 - إنشاء المراكز الإجتماعية والثقافية وفتح المدارس والمعاهد التعليمية والتربوية والمدارس المهنية. على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل