All legislation

علم وخبر Notice of association No. 237 06/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «تجمع مرضى السرطان وأهلهم في لبنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
237
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 306
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 239 تاريخ 10/02/2015 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 237 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تجمع مرضى السرطان وأهلهم في لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12125 تاريخ 12/7/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «تجمع مرضى السرطان وأهلهم في لبنان» مركزها: بيروت - رأس النبع - طريق الشام - مطرانية بيروت للروم الكاثوليك - العقار رقم 622 . غايتها: 1 - السعي الى تحسين ظروف إستشفاء مرضى السرطان في لبنان. 2 - المساهمة في تأمين الأموال لتغطية النسبة المترتبة على المريض المحتاج. 3 - المساهمة في العمل على تأمين الدعم المعنوي والمادي للمرضى وأهلهم. 4 - المساهمة في العمل على توعية اللبنانيين على أهمية الوقاية من مرض السرطان ومطالبة الدولة بإلزامية إجراء فحوصات الكشف المبكر لهذا المرض. 5 - المساهمة في اقامة المشاريع بهدف توفير الأموال لمساعدة المرضى، وتحقيق أهداف الجمعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: برباره مطانيوس فرح صعيب كريستين شربل نخول هاني جورج نصار ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هاني جورج نصار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل