All legislation

مرسوم Decree No. 11186 12/02/2014

الترخيص للبنانية باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11186
Date
12/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 374
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11186 تاريخ 12/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة السي فرنسيس ابي صعب المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2272/2030 تاريخ 21/9/2013 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في فيينا بتاريخ 30/7/2013 تحت رقم 502/3 والمتضمن طلب الترخيص لها باكتساب الجنسية النمساوية.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة السي فرنسيس ابي صعب من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل