All legislation

علم وخبر Notice of association No. 242 08/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «الرابطة اللبنانية لخريجي الأوستيوباتي» مركزها: الجديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
242
Date
08/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 309-310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 242 تاريخ 08/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية لخريجي الأوستيوباتي» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 15218 تاريخ 12/9/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الرابطة اللبنانية لخريجي الأوستيوباتي». مركزها: الجديدة - شارع سانت ريتا - العقار رقم 347 - القسم رقم 19 - البلوك B - ملك جاد الياس وهبه - الطابق الثامن. غايتها: 1 - المساهمة في توطيد الإلفة وتوثيق أواصر الزمالة بين أعضاء الجمعية وكافة خريجي الأوستيوباتي في لبنان. 2 - المساهمة في العمل على رفع مستوى تحفيز الدراسات والأبحاث في مجال الأوستيوباتي بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات ذات الصلة. 3 - المساهمة في تمسك كلّ عضو بمبدأ مثالية في حياته الشخصية والإجتماعية. 4 - المساهمة في تسهيل التبادل والتعاون العلمي والتقني بين الجمعية وأعضائها وبين خريجي الأوستيوباتي في العالم. 5 - المساهمة في تنظيم المؤتمرات والمحاضرات والندوات العلمية بالتنسيق مع النقابات والجمعيات والمنظمات العالمية. 6 - المساهمة في التوعية العامة بكافة الوسائل الإعلامية والإعلان ية لا سيما حول سبل المعالجة بالأوستيوباتي. 7 - المساهمة في التشجيع على التخصص والمتابعة العلمية المواكبة للحداثة المستمرة في مجال الأوستيوباتي ودعم هذا الإختصاص علمياً وتقنياً. 8 - المساهمة في إنشاء وتطوير قاعدة بيانات علمية لوضعها بمتناول أعضاء الجمعية وسائر العاملين في المجال الطبي والصحي. 9 - المساهمة في التعاون والتبادل العلمي مع كافة العاملين في قطاعي الصحة والطب. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: انطوان ريمون ضاهر خليفه بطرس خليفه رشيد اليشاع الخوري رومي روبير صليبي نتالي مارون ضاهر نسرين نبيل عبد النور نبيل انطوان الهاشم امينة محمد زهير الزعني جاد الياس وهبه شربل جان قرطباوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان ريمون ضاهر.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل