المادة 1
مادة 1: رخص للسيد كمال سعيد سماحه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مرسوم Decree No. 11210 13/02/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناءً على كتاب السيد كمال سعيد سماحه المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 954/2030 تاريخ 26/4/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 22/2/2012 تحت رقم 146/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،
بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيد كمال سعيد سماحه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل