All legislation

مرسوم Decree No. 11210 13/02/2014

الترخيص للبناني باكتساب الجنسية النمساوية

Type
مرسوم · Decree
Number
11210
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 376
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11210 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناءً على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناءً على كتاب السيد كمال سعيد سماحه المسجل لدى المديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 954/2030 تاريخ 26/4/2012 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في النمسا بتاريخ 22/2/2012 تحت رقم 146/3 والمتضمن طلب الترخيص له باكتساب الجنسية النمساوية،

بناءً على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد كمال سعيد سماحه من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساوية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل