إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل ووزير المالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 311/م ص تاريخ 5/2/2014 (تأمين اعتماد بقيمة 20.000.000.000 ل.ل. لإستكمال تنفيذ مشروع مرفأ صيدا الحالي على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /20.000.000.000/ ل.ل. فقط عشرون مليار ليرة لبنانية الى الجزء الثاني «ب»: الباب 9 - وزارة الأشغال العامة والنقل الفصل 127 - مشروع مرفأ صيدا الحالي الوظيفة 4522 - بناء وتخطيط الموانئ والمرافئ البند 227 - إنشاءات قيد التنفيذ الفقرة 9 - إنشاءات أخرى النبذة 1 - إنشاءات أخرى /20.000.000.000/ ل.ل فقط عشرون مليار ليرة لبنانية
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الأشغال العامة والنقل بالوكالة
الامضاء: أحمد كرامي
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي