إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006 لغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
بناءً على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،
بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 168/م.ص تاريخ 22/1/2014 (تأمين اعتماد 35.913.000 ل.ل. لدفع مستحقات المجلس الدولي لزيت الزيتون عن العام 2013 على ان يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /35.913.000/ل.ل. فقط خمسة وثلاثون مليوناً وتسعماية وثلاثة عشر الف ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 14 - وزارة الزراعة الفصل 2 - الدوائر الإدارية والفنية الوظيفة 4212 - تنمية القطاع الزراعي البند 14 - التحويلات الفقرة 6 - الاشتراكات النبذة 1 - اشتراكات في مؤسسات ومنظمات اقليمية ودولية /35.913.000/ل.ل. لدفع مستحقات المجلس الدولي لزيت الزيتون عن العام 2013 . فقط خمسة وثلاثون مليوناً وتسعماية وثلاثة عشر ألف ليرة لبنانية.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الزراعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي