المادة 1
- في التعديل- إنَّ شركة TANWEER ENLIGHTMENT LIMITED المسجَّلة بتاريخ 2/5/2002، تحت رقم 2212 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 3/12/2013، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 14340/2013، بأنها قد قرَّرت، بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 23/10/2013، إقالة السيدة جولي فارس حرفوش» من منصبها كممثلة قانونية ومديرة عامة لفرع الشركة في لبنان وإبراءها من أية مسؤولية، وتعيين السيِّد غسان نادر مكانها، مع نفس السلطات المعطاة المدير السابق من أجل إدارة وتمثيل هذا الفرع، كما أنِّ هذا الأخير مخوَّل، مع الصلاحيات الضرورية، للتصرف بالنيابة ولحساب الشركة وفرعها للقيام بكل الإجراءات القانونيّة بصفته المدير العام والممثل القانوني. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.