All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2566 16/12/2013

تعيين مدير عام لفرع شركة TANWEER ENLIGHTMENT LIMITED في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2566
Date
16/12/2013
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2566 تاريخ 16/12/2013
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

- في التعديل- إنَّ شركة TANWEER ENLIGHTMENT LIMITED المسجَّلة بتاريخ 2/5/2002، تحت رقم 2212 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 3/12/2013، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 14340/2013، بأنها قد قرَّرت، بموجب قرار مجلس الإدارة المنعقد في 23/10/2013، إقالة السيدة جولي فارس حرفوش» من منصبها كممثلة قانونية ومديرة عامة لفرع الشركة في لبنان وإبراءها من أية مسؤولية، وتعيين السيِّد غسان نادر مكانها، مع نفس السلطات المعطاة المدير السابق من أجل إدارة وتمثيل هذا الفرع، كما أنِّ هذا الأخير مخوَّل، مع الصلاحيات الضرورية، للتصرف بالنيابة ولحساب الشركة وفرعها للقيام بكل الإجراءات القانونيّة بصفته المدير العام والممثل القانوني. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 16 كانون الاول 2013 رئيس دائرة الشركات بالإنابة انديرا حاطوم