المادة 1
-في التعديل- إنَّ شركة Siemens A. G. المسجَّلة بتاريخ 8/1/1994، تحت رقم 944 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 14/12/2013، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14927/2013، بأنَّها قد منحت توكيلاً الى كل من الاستاذ Wolfgang Niermann كمدير عام لفرع الشركة في لبنان، والاستاذ حسان (محمد منير) ابراهيم الدرة كمدير إداري لفرعها في لبنان، مع منحهما الصلاحيات اللازمة، وذلك بموجب سند توكيل مؤرخ في 6/11/2013 ويبقى صالحاً لغاية 31/12/2014 . وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.