المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة بشري العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11176 11/02/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على القانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناءً على القانون رقم 50 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بالاجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية
بناء على قرار مجلس بلدية بشري رقم 78 تاريخ 13/4/2013
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 688/2013/أ تاريخ 1/11/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يلي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة بشري العقارية (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه، والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقاً للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الاولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل