المادة 2
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها باقامة منشآت غير ثابتة في المساحة موضوع المادة الاولى وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 11188 تاريخ 12/02/2014 In force
مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص بها باقامة منشآت غير ثابتة في المساحة موضوع المادة الاولى وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 11188 تاريخ 12/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236673/article/2/