المادة 1
-في التعديل- إنَّ شركة يونيلفر مشرق لمنتجات العناية الشخصيَّة (شركة مساهمة مصرية) المسجَّلة بتاريخ 24/12/2009، تحت رقم 2519 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل). قد صرَّحت بتاريخ 26/12/2013، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 15475/2013، بأنَّه بموجب محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 14/11/2013، تقرَّر أوَّلاً: قبول استقالة السيِّد عزت كراكا من عضوية مجلس الإدارة، وثانياً: تعيين السيِّدة تينا إدمون الشيخاني كممثل للشركة ووكيلاً مسؤولاً عن مكتب الشركة التمثيلي في لبنان لتحل محل السيد محمد غازي خضره الممثل الحالي ووكيلها للمكتب التمثيلي في لبنان، مع منح السيِّدة تينا إدمون الشيخاني السلطات اللازمة المنصوص عنها في المحضر المذكور. وبالنسبة للمعاملات البنكيَّة، فإنَّه يكون فتح الحسابات المصرفية للشركة ومكتبها التمثيلي في لبنان بموجب توقيع مزدوج لأيَّ من الآتي أسماؤهم بالمجموعة (أ) أدناه فقط. ويكون سحب الأموال وتقديم وطلب الكفالة وقبولها والتعاطي في باقي الأعمال المصرفية اللازمة لتسيير وتصريف الأعمال العادية لمكتب الشركة التمثيلي في الحدود الآتية: 1 - في حدود العشرين الف دولار اميركي بموجب توقيع مزدوج لأيٍّ من المذكورين في المجموعة (أ) مع أيٍّ من المذكورين في المجموعة (ب) وذلك مجتمعين. 2 - وفيما يجاوز العشرين الف دولار اميركي أو المعادل له بأيٍّ من العملات يكون التوقيع مزدوجاً ومجتمعاً لأيٍّ من الآتي أسماؤهم في المجموعة (أ) فقط. المجموعة (أ): -السيِّد خالد فايد. -السيِّد فيفيك أجروال. -السيَّدة تينا إدمون الشيخاني. المجموعة (ب): -السيِّد مصطفى قطب. -السيِّد عمرو الطنطاوي. -السيِّد محمد غازي خضره. وإشعاراً بذلك اعطي هذا العلم والخبر.