المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانات مياه للشرب في منطقتي بشري وحدشيت العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11201 13/02/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 50 تاريخ 13/12/2008 المتعلق بالإجازة للحكومة اللبنانية ابرام اتفاقية قرض مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مرافق المياه والصرف الصحي في بعض المناطق اللبنانية،
بناء على قراري مجلس بلدية بشري رقم 61 تاريخ 16/3/2013 ومجلس بلدية حدشيت رقم 40/م ب/2013 تاريخ 2/5/2013،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والأعمار رقم 630/2013/أ تاريخ 4/10/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع انشاء آبار ارتوازية ومحطات ضخ وخزانات مياه للشرب في منطقتي بشري وحدشيت العقاريتين (محافظة لبنان الشمالي - قضاء بشري) المبينة مواقعها باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك اقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة ارقامها على المسطح واللائحة المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للاشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه بثماني سنوات تسري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل