المادة 1
-في التعديل- إنَّ شركة M Gulf Limited 3 المسجَّلة بتاريخ 21/3/1995، تحت رقم 976 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 7/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 167/2014، بأنَّها قد عيَّنت، بموجب سند التوكيل الممنوح بتاريخ 29/3/2013، السيد عرفان مالك محمد ليكون الوكيل الفعلي والقانوني للشركة في لبنان، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، وعُمان، واليمن، والبحرين، والكويت، والسعودية وإيران، وسوريا، والأردن، وغزة، وأريحا، باسم الشركة وبالنيابة عنها للقيام بأي أو كافة الأعمال المنصوص عنها في سند التوكيل المشار اليه أعلاه والصالح لمدة سنتين، أي لغاية 31/3/2015، أو الى حين إلغائه من قبل مجلس الإدارة أيهما يحصل أولاً. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.