المادة 1
-في التعديل- إنَّ شركة Equant S.A. المسجَّلة بتاريخ 5/11/2003، تحت رقم 2265 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 16/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 524/2014، بأنَّها قد فوَّضت كلاً من السيِّد زكي الخوري ليكون الممثل القانوني لفرع الشركة في لبنان، والسيِّد Jean-Luc Lasnier ليكون المفوَّض بالتوقيع عن هذا الفرع، وقد منحتهما الشركة الصلاحيَّات اللازمة بموجب الوكالة المؤرَّخة في 25/4/2013، والتي تبقى صالحة ونافذة لكل مفاعيلها حتى: (أ) انقضاء ثلاث سنوات من تاريخها؛ (ب) وفق ما هي الحالة، تاريخ توقف كلٍّ من السيٍّد زكي الخوري أو Jean-Luc Lasnier عن العمل لدى مؤسِّسة تابعة للشركة؛ إلا في حال عزلهما قبل أي من التاريخين أعلاه من قبل الشركة. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.