المادة 1
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 911 تاريخ 7/2/2008 المتعلق بإعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ MM2 للمياه المبتذلة في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مرسوم Decree No. 11209 13/02/2014
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته،
بناء على قرار مجلس بلدية العباسية رقم 19 تاريخ 1/9/2012 الذي جرى بموجبه الموافقة على تخصيص قسم من العقار رقم 3243 من منطقة العباسية العقارية لزوم إنشاء محطة ضخ للمياه المبتذلة في المنطقة المذكورة،
بناء على القرار رقم 468/2012 - 2013 تاريخ 23/4/2013 الصادر عن مجلس شورى الدولة الذي قضى بإبطال المرسوم رقم 911 تاريخ 7/2/2008 المتعلق باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ MM2 للمياه المبتذلة في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور)،
بناء على قرار مجلس إدارة مجلس الإنماء والاعمار رقم 641/2013/أ تاريخ 4/10/2013،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: ألغي المرسوم رقم 911 تاريخ 7/2/2008 المتعلق بإعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ MM2 للمياه المبتذلة في منطقة العباسية العقارية من المنافع العامة (محافظة الجنوب - قضاء صور).
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 911 تاريخ 7/2/2008 عن الصحيفة العينية العائدة للعقار رقم 3233 من منطقة العباسية العقارية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل