المادة 1
-في التعديل- إنَّ شركة ALCATEL LUCENT MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA JLT المسجَّلة بتاريخ 24/10/2013، تحت رقم 2750 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع)، قد صرَّحت بتاريخ 15/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 489/2014، بأنَّ مجلس إدارة الشركة يتحفظ أنَّ أنشطة الشركة تحت رخصة خدمات رقم JLT-66676 ورقم التسجيل JLT3094 تمَّ تصحيحها من قبل سلطة DMCC بسبب خطأ حصل في الترجمة العربية التي لم تتضمن الترجمة الصحيحة لخدمات الاتصال. وقرر مجلس الإدارة المذكور أنَّ رخصة الخدمات الصحيحة والحديثة المؤرخة في 24/11/2013، والمتضمنة توفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، سيتم استعمالها من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية لفرع الشركة في لبنان؛ وذلك كله بموجب القرار الصادر بتاريخ 15/12/2013. وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.