All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2581 04/02/2014

التفرغ عن كامل عناصر فرع شركة أرامكس الأردن وموجوداته الى شركة أرامكس لبنان ش.م.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2581
Date
04/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2581 تاريخ 04/02/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التعديل- إنَّ شركة أرامكس الأردن المحدودة، المسجَّلة بتاريخ 21/1/1988، تحت رقم 921 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الأجنبيَّة لدى دائرة الشركات (فرع) قد صرَّحت بتاريخ 24/1/2014، بموجب كتاب مسجَّل لدينا بالرقم 863/2014، بأنَّ الهيئة العامَّة للشركة، بالاجتماع غير العادي والمنعقد بتاريخ 11/12/2013، قد قرَّرت الموافقة على التفرغ عن كامل عناصر فرع الشركة الكائن في لبنان الماديَّة وغير المادَّية بجميع محتوياته وموجوداته الى شركة أرامكس لبنان ش.م.ل. وذلك وفقاً للشروط التي يراها مناسبة؛ كما قرَّرت الشركة تفويض السيِّد جهاد شدياق بكامل وجميع الصلاحيَّات اللازمة للقيام بعملية التفرغ المذكورة والتوقيع على سند التنازل وعلى أية مستندات تتعلق بهذا الأمر ووفقاً للتشريعات المعمول بها في لبنان. وذلك كله وفقاً لشهادة دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة الأردنيَّة الصادرة بتاريخ 24/12/2013، وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت 4 شباط 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم