All legislation

مرسوم Decree No. 11212 13/02/2014

تعديل المرسوم رقم 7391 تاريخ 13/1/2012 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مناطق غبالة، جورة الترمس، الغينة، الكفور، هرهريا والقطين، غزير، كفردبيان، رعشين، غوسطا، عجلتون وسهيلة العقارية، محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان من المنافع الع

Type
مرسوم · Decree
Number
11212
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 391-393
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11212 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،

بناء على المرسوم رقم 7391 تاريخ 13/1/2012 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مناطق غبالة، جورة الترمس، الغينة، الكفور، هرهريا والقطين، غزير، كفردبيان، رعشين، غوسطا، عجلتون وسهيلة العقارية، محافظة جبل لبنان - قضاء كسروان من المنافع العامة)،

بناء على طلب مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المستند الى قرار مجلس ادارتها رقم 145/م.أ تاريخ 13/6/2013 والمتضمن طلب تعديل المرسوم رقم 7391/2012 .

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المرسوم رقم7391 تاريخ 13/1/2012 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء خزانات لمياه الشفة في مناطق غبالة، جورة الترمس، الغينة، الكفور، هرهريا والقطين، غزير، كفردبيان، رعشين، غوسطا، عجلتون وسهيلة العقارية في قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان من المنافع العامة)، بحيث تضاف المساحة باللون الاحمر وتلغى المساحة باللون البني المبينة على المسطح واللائحة المرفقين.

المادة 2

مادة 2: يستملك لصالح مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، قسم من العقار 352 - غبالة، الملّون باللّون الأحمر، اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقاً للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يلغى من مشروع إنشاء خزانات لمياه الشفة في مناطق غبالة، جورة الترمس، الغينة، الكفور، هرهريا والقطين، غزير، كفردبيان، رعشين، غوسطا، عجلتون وسهيلة العقارية المصدق بالمرسوم رقم 7391 تاريخ 13/1/2012 وترقن إشارة، استملاك: قسم من العقار رقم 352 من منطقة غبالة العقارية والملوّن بالبني، وقسم من العقار رقم 161 من منطقة جورة الترمس العقارية والملون بالبني، وقسم من العقار رقم 90 من منطقة سهيلة العقارية والملون بالبني على المسطح المرفق.

المادة 4

مادة 4: ترقّن إشارة الاستملاك عن صحيفة العقار رقم 90 من منطقة سهيلة العقارية والذي كان مستملكاً بموجب المرسوم رقم 7391 تاريخ 13/1/2012 .

المادة 5

مادة 5: تدفع تعويضات استملاك هذه المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان.

المادة 6

مادة 6: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور أعلاه بثماني سنوات تجري اعتباراً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 13 شباط 2014 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل