إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناءً على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناءً على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2006، لغاية صدور موازنة 2006 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناءً على القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2005)،
بناءً على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد إضافي قدره 9.248.855.000.000 لتغطية إنفاق العام 2012)،
بناءً على مقتضيات المصلحة العامة،
بناءً على اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية ووزير المالية،
بناءً على الموافقة الاستثنائية المعطاة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء رقم 192/م.ص تاريخ 25/1/2014 (تأمين اعتماد بقيمة 300.000.000 ل.ل. مساهمة لجمعية «يدنا» على أن يعرض الموضوع لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية)
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2014 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الاول: الباب 27 - احتياطي الموازنة الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /300.000.000/ل.ل. فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية. الى الجزء الاول: الباب 24 - وزارة الشؤون الاجتماعية الفصل 1 - المديرية العامة للشؤون الإجتماعية الوظيفة 1045 - حماية حقوق المرأة البند 14 - التحويلات الفقرة 2 - مساهمات لغير القطاع العام النبذة 1 - مساهمات الى هيئات لا تتوخى الربح /300.000.000/ل.ل. مساهمة لجمعية يدنا فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
مادة 2: يعرض هذا المرسوم لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2014
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الشؤون الإجتماعية
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي