المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية حصارات - قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حصارات».
قرار Decision No. 253 10/02/2014
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من اهالي قرية حصارات المسجل لدى قلم المديرية الإدارية المشتركة تحت رقم 800 تاريخ 14/1/2014 والمتعلق بطلب استحداث بلدية في قرية حصارات،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في قرية حصارات - قضاء جبيل في محافظة جبل لبنان بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية حصارات».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية حصارات وفقاً للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل