ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هوملس» {HOMELESS} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 1008 تاريخ 16/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «هوملس» {HOMELESS} مركزها: سن الفيل - شارع البطريرك المعوشي - ملك فادي سلوم - الطابق الأرضي - قضاء المتن. غايتها: 1 - تقديم المساعدات الخيرية والمالية للفقراء والمساكين. 2 - تقديم المساعدات الخيرية للعجزة والمشلولين والأيتام والأرامل. 3 - مساعدة منكوبي الحوادث والكوارث العامة. 4 - ترميم منازل الفقراء والمساكين. 5 - تقديم خدمات عامة لجميع الأغراض الإجتماعية الخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - برناديت سنان سنان - فادي جوزف سلوم - مريال جورج قيومجي - فادي يوسف بطرس جرجس - ريتا توفيق غانم ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي جوزف سلوم.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 شباط 2014
وزير الداخلية والبلديات
مروان شربل