All legislation

علم وخبر Notice of association No. 264 13/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «دار تنيت - Dar Tanit» مركزها: عيتنيت - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
264
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 397-398
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 264 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «دار تنيت - Dar Tanit» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7038 تاريخ 24/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «دار تنيت - Dar Tanit». مركزها: عيتنيت - العقار رقم 1170 - ملك أسعد اميل نجم - قضاء البقاع الغربي. غايتها: - تأسست هذه الجمعية بهدف تنمية بلدة عيتنيت وإبراز معالمها ومقوماتها البيئية والسياحية والسياحية - البيئية والزراعية والتاريخية والتراثية والمناخية وفي مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وفي مجال توفير الطاقة والطاقة المستدامة والبديلة، وفي مجال الرعاية الصحية والاجتماعية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد الجمعية كلّ الوسائل والأساليب الممكنة، لا سيما المساهمة في: - وضع الدراسات والخطط والنشرات. - تنظيم الندوات والمحاضرات وحلقات التوعية. - العمل على تنفيذ مشاريع تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية والسعي لتأمين التمويل اللازم لها لدى كلّ الدوائر والمؤسسات والمنظمات والمراجع المحلية والدولية المعنية. - تحقيق مشاريع التوأمة وأية صيغ تعاون أخرى بين البلدة والمدن والبلدات اللبنانية أو غير اللبنانية أو بين البلدات المعنية والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمجموعات التي يمكن أن تقدم خبرات أو تتمتع بميزات مشتركة أو تساعد في تحقيق وتنفيذ المشاريع. - التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والسلطة المركزية والسلطة اللامركزية ومع الجمعيات والأندية المحلية أو المتخصصة أو المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - أسعد اميل نجم - غسان يوسف الكوكباني - انطوان يوسف سلوان - ناتالي تاكوهي وسام حبوش - جورج توفيق الراسي - جان ميشال ابراهيم كوكباني - سنتيا ابراهيم القيم - رشاد ميشال حبوش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد اميل نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل