المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: بي - ويست» {B - WEST} مركزها: صغبين - العقار رقم 2989 - ملك ابو حمد - قضاء البقاع الغربي. غايتها: - تأسست هذه الجمعية بهدف تنمية القرى التي ينتمي إليها المؤسسون وجوارها وإبراز معالمها ومقوماتها البيئية السياحية - البيئية والزراعية والتاريخية والتراثية والمناخية وفي مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وفي مجال توفير الطاقة والطاقة المستدامة والبديلة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد الجمعية كلّ الوسائل والأساليب الممكنة، لا سيما المساهمة في: - وضع الدراسات والخطط والنشرات. - تنظيم الندوات والمحاضرات وحلقات التوعية. - العمل على تنفيذ مشاريع تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية والسعي لتأمين التمويل اللازم لها لدى كلّ الدوائر والمؤسسات والمنظمات والمراجع المحلية والدولية المعنية. - تحقيق مشاريع التوأمة وأية صيغ تعاون أخرى بين البلدات المعنية والمدن والبلدات اللبنانية أو غير اللبنانية أو بين البلدات المعنية والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمجموعات التي يمكن أن تقدم خبرات أو تتمتع بميزات مشتركة أو تساعد في تحقيق وتنفيذ المشاريع. - التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والسلطة المركزية والسلطة اللامركزية ومع الجمعيات والأندية المحلية أو المتخصصة أو المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميشال ميشال السكاف - الياس رفيق شهوان - اسعد اميل نجم - ايلي ميشال صقر - مارون يوسف صعب - جيلبير ميشال بو منصف - كارلوس بيار اده - جورج فيليب ميشال دي بسترس - الياس ديب وهبه - احمد خالد صالح - ميشال شفيق السحلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد اميل نجم.