All legislation

علم وخبر Notice of association No. 265 13/02/2014

تأسيس جمعية بإسم: «بي - ويست» {B - WEST} مركزها: صغبين - قضاء البقاع الغربي

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
265
Date
13/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 398-399
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 265 تاريخ 13/02/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 وتعديله برقم 5868 تاريخ 18/7/2011،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «بي - ويست» {B - WEST} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 6902 تاريخ 23/4/2013،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: بي - ويست» {B - WEST} مركزها: صغبين - العقار رقم 2989 - ملك ابو حمد - قضاء البقاع الغربي. غايتها: - تأسست هذه الجمعية بهدف تنمية القرى التي ينتمي إليها المؤسسون وجوارها وإبراز معالمها ومقوماتها البيئية السياحية - البيئية والزراعية والتاريخية والتراثية والمناخية وفي مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية وفي مجال توفير الطاقة والطاقة المستدامة والبديلة. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، تعتمد الجمعية كلّ الوسائل والأساليب الممكنة، لا سيما المساهمة في: - وضع الدراسات والخطط والنشرات. - تنظيم الندوات والمحاضرات وحلقات التوعية. - العمل على تنفيذ مشاريع تتعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية والسعي لتأمين التمويل اللازم لها لدى كلّ الدوائر والمؤسسات والمنظمات والمراجع المحلية والدولية المعنية. - تحقيق مشاريع التوأمة وأية صيغ تعاون أخرى بين البلدات المعنية والمدن والبلدات اللبنانية أو غير اللبنانية أو بين البلدات المعنية والمؤسسات والمنظمات والجمعيات والهيئات والمجموعات التي يمكن أن تقدم خبرات أو تتمتع بميزات مشتركة أو تساعد في تحقيق وتنفيذ المشاريع. - التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والسلطة المركزية والسلطة اللامركزية ومع الجمعيات والأندية المحلية أو المتخصصة أو المعنية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: - ميشال ميشال السكاف - الياس رفيق شهوان - اسعد اميل نجم - ايلي ميشال صقر - مارون يوسف صعب - جيلبير ميشال بو منصف - كارلوس بيار اده - جورج فيليب ميشال دي بسترس - الياس ديب وهبه - احمد خالد صالح - ميشال شفيق السحلاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد اسعد اميل نجم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2014 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل