All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2757 27/01/2014

إنشاء مكتب تمثيل لشركة: ENTER ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED ذات الجنسية: القبرصية في لبنان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2757
Date
27/01/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 319
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
علم وخبر رقم 2757 تاريخ 27/01/2014
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

-في التسجيل- ان شركة: ENTER ENTERPRISES (OVERSEAS) LIMITED ذات الجنسية: القبرصية والبالغ رأسمالها /5.000/£CY فقط خمسة آلاف باوند قبرصي والمتخذة مركزا رئيسيا لها Limassol, Cyprus. تقدمت بتاريخ 10/1/2014، بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 10/1/2014 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني، وأودعت المصلحة أيضاً إيصال الخزينة رقم MOFT20140001018 تاريخ 27 كانون الثاني 2014 والمستند المتعلق بتعيين السيد أنطوان نايف أمين مديراً لها في لبنان. موضوعها في لبنان: إن موضوعها بشكل عام هو التجارة، أما موضوعها في لبنان فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

بيروت في 27 كانون الثاني 2014 رئيس دائرة الشركات بالإنابة أنديرا حاطوم