All legislation

قرار Decision No. 106 30/01/2014

تصنيف شركة «مجذوب وشركاه» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق

Type
قرار · Decision
Number
106
Date
30/01/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 399-400
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 106 تاريخ 30/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة 73 منه،

بناء على قرار وزير المالية رقم 1/320 تاريخ 05/03/2010، المتعلق بتحديد معايير ومواصفات تصنيف مكاتب التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وخبراء المحاسبة من أجل تدقيق حسابات المؤسسات العامة وحسابات المؤسسات والمرافق التابعة للدولة،

بناء على القرار رقم 1078 تاريخ 01/12/2012 المتعلق بتأليف لجنة لدراسة تصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة من أجل تدقيق الحسابات المالية العائدة للمؤسسات العامة والمرافق التابعة للدولة،

بناء على طلب شركة مجذوب وشركاه المسجل تحت الرقم 20287 تاريخ 19/12/2013 بشأن تصنيفها لمهام التدقيق الخارجي للمؤسسات والمرافق العامة،

بناء على تقرير لجنة دراسة وتصنيف مكاتب التدقيق والمحاسبة المؤرخ في 20/01/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صُنِّفت شركة «مجذوب وشركاه» من ضمن مكاتب المحاسبة والتدقيق المؤهلة للقيام بمهام التدقيق الخارجي (المستقل) لحسابات المؤسسات والمرافق العامة التابعة للدولة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. كما ينشر هذا القرار على الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

بيروت في 30 كانونن الثاني 2014 وزير المالية محمد الصفدي