All legislation

قرار Decision No. 1314 23/12/2013

الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م

Type
قرار · Decision
Number
1314
Date
23/12/2013
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 322-323
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 1314 تاريخ 23/12/2013
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 244/1 تاريخ 11/3/2013 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 3971/4 تاريخ 12/12/2011 وفي السجل الرسمي للمهنة تحت رقم 45/استيراد،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 30/1/2012،

وبعد موافقة لجنة الاسمدة الزراعية خلال اجتماعها السابع بتاريخ 25/11/2013،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية لصالح شركة جنة البقاع للزراعة والتجارة ش.م.م الكائنة على العنوان التالي: تعلبايا - قضاء زحلة - الطريق العام - ملك العيط وسلوم/سنتر غصن عقار رقم 2372 . عنوان المستودع: تعلبايا - قضاء زحلة - طريق الشام - ملك العيط وسلوم/سنتر غصن عقار رقم 2372 .

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 792/1 تاريخ 29/8/2011 وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية: . المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل). . المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). . القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: على صاحب الترخيص ان يقدم سنوياً إفادة من البلدية من تاريخ حصوله على الترخيص تتضمن موافقتها على استمراره بالعمل في مستودعه الكائن على العنوان المذكور في هذا القرار تحت طائلة الغاء هذا القرار في حال عدم تقديم هذه الافادة.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 23/12/2013 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود