المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة رأس اسطا قضاء جبيل م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء جبيل. مركزها: رأس اسطا. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي 2 - تأمين الأسواق للمنتجات الزراعية المحلية والخارجية. 3 - استصلاح الأراضي الزراعية وإنشاء البحيرات للري. 4 - تأمين دورات تدريبية لأعضاء التعاونية. 5 - تأمين شتول مؤصّلة.