المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء جبيل جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية في بلدة مشان قضاء جبيل م.م» مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء جبيل. مركزها: مشان. مسؤوليتها: محدودة بضعفي قيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها: /2.000.000/ل.ل. مليونا ليرة لبنانية. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 - تأمين كافة مستلزمات الإنتاج الزراعي 2 - تأمين التسويق للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والخارجية. 3 - استصلاح الأراضي بهدف زيادة المساحات الزراعية. 4 - تصنيع المنتجات الزراعية. 5 - إقامة ندوات ودورات إرشادية وتدريبية للمزارعين في البلدة.