All legislation

قرار Decision No. 84 04/02/2014

الغاء القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/ 2014 القاضي بإصدار طوابع بريدية عادية ل تمثال شهداء الأرمن في عام 1915

Type
قرار · Decision
Number
84
Date
04/02/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 327
Status
In force
Amends
قرار رقم 33 تاريخ 16/01/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 84 تاريخ 04/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/2014،

بناء على الطلب المقدم من كاثوليكوسية الأرمن الارثوذكس رقم 21/10ب تاريخ 30/1/2014 .

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 33/1 تاريخ 28/1/2014 القاضي بإصدار طوابع بريدية عادية ل تمثال شهداء الأرمن في عام 1915 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 شباط 2014 وزير الاتصالات نقولا صحناوي