All legislation

قرار Decision No. 116 05/02/2014

استيراد الخضار من المملكة الاردنية الهاشمية بعبوات البولستيرين

Type
قرار · Decision
Number
116
Date
05/02/2014
Official Gazette
Issue 8, 20/02/2014, p. 405
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 116 تاريخ 05/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناءً على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناءً على القرار رقم 1245/1 تاريخ 11/12/2012 (استيراد الخضار من المملكة الاردنية الهاشمية بعبوات البولسترين)،

بناءً على موافقة مجلس شورى الدولة بموجب المطالعة رقم 124/2013 - 2014 تاريخ 22/1/2014،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الخضار الطازجة التالية: كوسى، خيار، باذنجان، فاصوليا، فلفل ضمن عبوات البولستيرين من المملكة الاردنية الهاشمية لعام 2014 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5/2/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن