المادة 1
مادة 1: تعدل النقطة - 1 - من المادة السادسة من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: «يتم اعطاء الموافقة المسبقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة فسنة»، ويبقى الباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 168 13/02/2014
إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/06/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،
بناءً على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة....)،
بناءً على القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 المتعلق بالشروط الصحية لسيارات نقل الحليب ومشتقاته،
بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية رقم 854/6 تاريخ 12/2/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل النقطة - 1 - من المادة السادسة من القرار رقم 821/1 تاريخ 3/12/2010 لتصبح كما يلي: «يتم اعطاء الموافقة المسبقة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة فسنة»، ويبقى الباقي دون تعديل.
مادة 2: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 13/2/2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن