المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /11/ تاريخ 27/3/1990 المعطى الى وكالة الاحمد للسياحة والسفر على العقار رقم /1671/ حي الدكرمان - صيدا - شارع السرايا - ملك ورثة المرحومة آمنة درويش النقيب - طابق ارضي.
قرار Decision No. 30 01/02/2014
إن وزير السياحة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته، لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،
بناء على الطلب المقدم من السيدة وداد علي الحاج داوود الأحمد تحت الرقم 2709/2 تاريخ 19/10/2013 المتعلق بالغاء وكالة الاحمد للسياحة والسفر،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الإستشارية المنعقدة بتاريخ 16/1/2014،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /11/ تاريخ 27/3/1990 المعطى الى وكالة الاحمد للسياحة والسفر على العقار رقم /1671/ حي الدكرمان - صيدا - شارع السرايا - ملك ورثة المرحومة آمنة درويش النقيب - طابق ارضي.
مادة 2: يحظر على الوكالة تعاطي اعمال النقل السياحي تحت طائلة الملاحقة القانونية.
مادة 3: يعمل بهذا القرار وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2014 وزير السياحة فادي عبود