All legislation

قرار Decision No. 337 18/10/2012

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الذئاب الرمادية الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
18/10/2012
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 18/10/2012
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي

الذئاب الرمادية الرياضي» المسجل تحت الرقم 2503/د تاريخ 23/8/2011 .

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 15503 تاريخ 4/5/2012

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الذئاب الرمادية الرياضي» مركزها: جسر الباشا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: الركبي يونيون.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد جمال عيتاني - خالد نصوح الرافعي - كريم علي المرابط - زاهي ميشال المر - ماهر ريمون حرب - مازن ريمون حرب - وائل ريمون حرب. اسم المفوض لدى الحكومة وائل ريمون حرب رقم هاتفه 608930 - 03

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار ، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي