المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الذئاب الرمادية الرياضي» مركزها: جسر الباشا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: الركبي يونيون.
قرار Decision No. 337 18/10/2012
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية
والشبابية والكشفية)
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي
الذئاب الرمادية الرياضي» المسجل تحت الرقم 2503/د تاريخ 23/8/2011 .
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 15503 تاريخ 4/5/2012
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الذئاب الرمادية الرياضي» مركزها: جسر الباشا، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان. اللعبة المرخص بها: الركبي يونيون.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: احمد جمال عيتاني - خالد نصوح الرافعي - كريم علي المرابط - زاهي ميشال المر - ماهر ريمون حرب - مازن ريمون حرب - وائل ريمون حرب. اسم المفوض لدى الحكومة وائل ريمون حرب رقم هاتفه 608930 - 03
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بثلاث سنوات على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام الى اتحاد الالعاب المختصة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار ، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويحول ترخيص النادي الى فئة الأندية الشعبية.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 تشرين الاول 2012 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي