All legislation

قرار Decision No. 14 22/01/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الاكاديمية الرياضية» عكار

Type
قرار · Decision
Number
14
Date
22/01/2014
Official Gazette
Issue 7, 13/02/2014, p. 329-330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 14 تاريخ 22/01/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاكاديمية الرياضية» المسجل تحت الرقم 1231/د تاريخ 22/3/2013 .

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 6655 تاريخ 17/9/2013

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «نادي الاكاديمية الرياضية». لمزاولة العاب: كرة الطاولة - كرة الصالات - كرة السلة». مركزها: حلبا، قضاء: عكار، محافظة: الشمال

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: نعمت سليم نعمان - اماني احمد طالب - وليد عبد القادر صوراني - نايف فواز العليوة - عبد الحميد ديب صوراني - عمر محمد المعصراني - لينا خضر عبد الكريم.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولادتها بسنتين على الاكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الإنضمام الى أي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الثاني 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي