المادة 1
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين علي الخطيب من فرع صناعة المفروشات - محافظة الجنوب الى فرع التخمين - محافظة بيروت.
قرار Decision No. 213 12/02/2014
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حسين علي الخطيب المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع صناعة المفروشات - محافظة الجنوب الى فرع التخمين - محافظة بيروت،
بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 4/2/2014،
يقرر ما يلي:
مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين علي الخطيب من فرع صناعة المفروشات - محافظة الجنوب الى فرع التخمين - محافظة بيروت.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12/2/2014 وزير العدل شكيب قرطباوي