All legislation

قرار Decision No. 213 12/02/2014

نقل اسم الخبير السيد حسين علي الخطيب من فرع صناعة المفروشات - محافظة الجنوب الى فرع التخمين - محافظة بيروت.

Type
قرار · Decision
Number
213
Date
12/02/2014
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2014, p. 413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 213 تاريخ 12/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد حسين علي الخطيب المتضمن طلب نقل انتسابه في جدول الخبراء من فرع صناعة المفروشات - محافظة الجنوب الى فرع التخمين - محافظة بيروت،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 4/2/2014،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل الخبير السيد حسين علي الخطيب من فرع صناعة المفروشات - محافظة الجنوب الى فرع التخمين - محافظة بيروت.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/2/2014 وزير العدل شكيب قرطباوي