All legislation

قرار Decision No. 19 15/02/2014

إنشاء الإتحاد الوطني لمنتجي الحليب في لبنان م.م محافظة البقاع

Type
قرار · Decision
Number
19
Date
15/02/2014
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2014, p. 715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 19 تاريخ 15/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة).

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972 .

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972 .

بناء على طلب الإنشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات.

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 4/2/2014 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يؤسس في قضاء زحلة: «الإتحاد الوطني لمنتجي الحليب في لبنان م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عمله: جميع الأراضي اللبنانية. مركزه: زحلة. مسؤوليته: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسماله: /36.000.000/ل.ل. ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. أغراضه: يهدف الإتحاد الى: 1 - إجراء العمليات التي قد تجمع مصالح الجمعيات التعاونية المنتمية الى الإتحاد وتأمين كل عناصر الإنتاج والمعدات اللازمة. 2 - تنظيم إدارة ومحاسبة الجمعيات التعاونية المنتمية الى الإتحاد. 3 - إجراء الأعمال التي تعود بالنفع على الأعضاء وعلى الحركة التعاونية وتأمين مستلزمات التلقيح الإصطناعي والتأصيل. 4 - تنمية قطاع إنتاج الحليب عبر حماية الإنتاج وتسويقه. 5 - تأمين الأدوية البيطرية والأعلاف. 6 - السعي الى تصنيع الألبان والأجبان وتوضيبها وتسويقها في الأسواق المحلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 شباط 2014 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن