المادة 1
مادة 1: يؤسس في قضاء زحلة: «الإتحاد الوطني لمنتجي الحليب في لبنان م.م.» مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة. نطاق عمله: جميع الأراضي اللبنانية. مركزه: زحلة. مسؤوليته: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسماله: /36.000.000/ل.ل. ستة وثلاثون مليون ليرة لبنانية. أغراضه: يهدف الإتحاد الى: 1 - إجراء العمليات التي قد تجمع مصالح الجمعيات التعاونية المنتمية الى الإتحاد وتأمين كل عناصر الإنتاج والمعدات اللازمة. 2 - تنظيم إدارة ومحاسبة الجمعيات التعاونية المنتمية الى الإتحاد. 3 - إجراء الأعمال التي تعود بالنفع على الأعضاء وعلى الحركة التعاونية وتأمين مستلزمات التلقيح الإصطناعي والتأصيل. 4 - تنمية قطاع إنتاج الحليب عبر حماية الإنتاج وتسويقه. 5 - تأمين الأدوية البيطرية والأعلاف. 6 - السعي الى تصنيع الألبان والأجبان وتوضيبها وتسويقها في الأسواق المحلية والخارجية.