All legislation

قرار Decision No. 26 06/02/2014

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي يوندان الرياضي» - ببنين

Type
قرار · Decision
Number
26
Date
06/02/2014
Official Gazette
Issue 9, 27/02/2014, p. 716-717
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 26 تاريخ 06/02/2014
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 28/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية

والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي يوندان الرياضي» المسجل تحت الرقم 1229/د تاريخ 22/3/2013،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلدات بكتابها رقم 6656 تاريخ 24/7/2013،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 20/10/2013،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي يوندان الرياضي» لمزاولة لعبة: «الكيوكو شنكاي». مركزها: ببنين، قضاء عكار، محافظة: الشمال.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد رواد خضر المصري - ميرنا طه العجم - محمود خضر المصري - مرعب حسن بك - مصطفى خضر المصري - عبد المنعم أحمد الكسار - يوسف محمد المصري.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدّد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر الترخيص باللعبة ملغى، ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 شباط 2014 وزير الشباب والرياضة فيصل عمر كرامي