The whole text

قرار رقم 16 تاريخ 13/02/2014 In force

المادة 2

المادة 2

أولاً: يحظر على المؤسسات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الا بعد حصولها على موافقة مسبقة من هيئة الاسواق المالية، إصدار أو ترويج:

1 - أية أدوات ومنتجات مالية (اسهم معروضة للجمهور أو برامج أو أوراق أو صكوك أو عقود أو مشتقات أو شهادات أو أدوات مالية مركبة...) بما فيها التي ترتبط عوائدها أو تسديد رأسمالها ب:

-أسهم أو حصص أو شهادات إيداع بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذا الاسهم أو الحصص أو الشهادات.

-ديون أو سندات تجارية أو شهادات أو سندات حكومية أو سندات دين بما فيها التدفقات المالية الناجمة عنها أو بمستوى أسعار أي من هذه السندات أو الشهادات.

-أسعار صرف العملات والمعادن الثمينة.

-معدلات الفوائد. -اسعار السلع.

-مؤشرات أو مشتقات مالية.

-تحقق شروط أو أحداث من أي نوع كانت («أحداث إئتمانية» {Credit Events}، أرباح شركات، مؤشرات إقتصادية، مستويات أسعار....).

-حقوق عائدة للمصدر من أي نوع كانت.

2 - أية أدوات أو منتجات ناتجة عن عمليات تسنيد مهما كان نوعها أو شكلها.

ثانياً: لا تمس احكام المقطع أولاً أعلاه بالصلاحيات المناطة بمصرف لبنان بموجب القانون رقم 308 تاريخ 2/4/2001 لجهة اصدار اسهم المصارف وسندات الدين من قبل المصارف.

المادة 2 من قرار رقم 16 تاريخ 13/02/2014 https://lebaneselegislation.com/law/236745/article/2/