المادة 1
مادة 1: عيّن السيد الياس نمر نجيم، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة معاصر الشوف، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ناجي يوسف الحداد، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 334 03/03/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 60/ب تاريخ 25/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد الياس نمر نجيم، باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة معاصر الشوف، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد ناجي يوسف الحداد، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق