المادة 1
مادة 1: عيّن السيد خالد جنيد احمد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عكار العتيقة مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد علي غصن وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 338 03/03/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 466/إ تاريخ 21/2/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد خالد جنيد احمد، باعتباره العضو الاختياري الوحيد في بلدة عكار العتيقة مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد محمد علي غصن وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق