المادة 1
مادة 1: عيّن السيد جوني بشاره نمر، باعتباره اول الخاسرين في بلدة الحدث/ قبلي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد ايوب يزبك، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 341 03/03/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان بالتكليف رقم 53/ب تاريخ 25/1/2014،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد جوني بشاره نمر، باعتباره اول الخاسرين في بلدة الحدث/ قبلي مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد سعيد ايوب يزبك، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق