المادة 1
مادة 1: عيّن السيد محمد مرعي الشموري باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة المرج - قضاء البقاع الغربي، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رامز عمر زين الدين، وذلك لاتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 342 03/03/2014
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2637 تاريخ 7/12/2011،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: عيّن السيد محمد مرعي الشموري باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة المرج - قضاء البقاع الغربي، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رامز عمر زين الدين، وذلك لاتمام مدة الولاية.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق