All legislation

قرار Decision No. 342 03/03/2014

تعيين العضو الاختياري الاكبر سناً مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة المرج - قضاء البقاع الغربي

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
03/03/2014
Official Gazette
Issue 10, 06/03/2014, p. 738
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 03/03/2014
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014، (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ البقاع رقم 2637 تاريخ 7/12/2011،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عيّن السيد محمد مرعي الشموري باعتباره العضو الاختياري الاكبر سناً في بلدة المرج - قضاء البقاع الغربي، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد رامز عمر زين الدين، وذلك لاتمام مدة الولاية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آذار 2014 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق